اذا تقصد لبس الكمام للمحرم الرجل بمعنى المعتمر او الحاج
فهذا بعد بحثي واستدلالي بفتاوى اهم العلماء فهو جائز
اما للانثى فالكمامة الطبيه جائزة ام الكمامة التي تشبه النقاب فهي لاتجوز حسب فتوى الخثلان والله اعلم
ويفضل استشاره العلماء من خلال التواصل مع ارقام وزارة الحج والعمره
تقبل الله منكم خالص الاعمال والطاعات